قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة ثريا دويهش حرم بوعصيدة، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير التهيئة العمرانية ببلدية الكرم.
كلفت السيدة ثريا دويهش حرم بوعصيدة، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير التهيئة العمرانية ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون