Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة هالة النفزي حرم الهمامي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المبيتات الجامعية الخاصة بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا القرار يلغى ويعوض القرار المؤرخ في 22 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 بتاريخ 13 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.