قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سمّي السيد سالم الطريقي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد الحبيب عبيد.
سمّي السيد سالم الطريقي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد الحبيب عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون