قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 نوفمبر 2017.
سمّي السيد الطاهر المباركي، مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بقبلي، عضوا بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد منصور قاسم.
سمّي السيد الطاهر المباركي، مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بقبلي، عضوا بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق، وذلك عوضا عن السيد منصور قاسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون