Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018.
سمّي السيد عبد الوهاب الخياري متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة عوضا عن السيد زهير الجندلي، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.