قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018.
سمّي السيد عبد الوهاب الخياري متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة عوضا عن السيد زهير الجندلي، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
سمّي السيد عبد الوهاب الخياري متصرفا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة عوضا عن السيد زهير الجندلي، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون