قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية (دورة 2017).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية (دورة 2017).
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 1 سبتمبر 2017 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 20 فيفري 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول وذلك في حدود مركز (1) واحد.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 31 جانفي 2018.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 جانفي 2018.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 29 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 1 سبتمبر 2017 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 20 فيفري 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول وذلك في حدود مركز (1) واحد.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 31 جانفي 2018.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 26 جانفي 2018.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 29 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون