قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 نوفمبر 2017.
كلف السيد حافظ المرّاكشي، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام مدير المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد حافظ المرّاكشي، طبيب بيطري متفقد عام، بمهام مدير المواصفات والمراقبة الصحية الحدودية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون