قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 جانفي 2018.
كلفت السيدة إيمان غانمي حرم الشوالي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير قسم التكوين بوحدة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة.
كلفت السيدة إيمان غانمي حرم الشوالي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير قسم التكوين بوحدة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون