Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1413 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة النقل بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1413 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة النقل بتونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 المتعلق بإدماج الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 1730 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة النقل بتونس كما نقح وتمم بالأمر عدد 44 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير شركة النقل بتونس،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 703 لسنة 2005 المؤرخ في أول مارس 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بتونس،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2380 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة النقل بتونس،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الخطط الوظيفية لمدير مركزي ولرئيس مديرية ولمدير ولرئيس دائرة ولرئيس مصلحة ولرئيس مكتب بمقرر صادر عن حسب الشروط التالية :
أ ـ يجب أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة النقل بتونس.
ب ـ يجب أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية ما لم يتم محوها.
ج ـ يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي وعند الاقتضاء الشروط الخاصة لشغل الخطة الوظيفية المعنية وأن يكون من بين الأعوان المترسمين بسلك الإطارات :
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مكتب يجب أن تتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية :
أ ـ متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة.
أو
ب ـ متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها مع أقدمية بسنتين بالشركة.
أو
ت ـ متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها مع أقدمية بأربع سنوات بالشركة.
أو
ث ـ متحصلا على الباكالوريا أو معادلة مع الحصول عن طريق الترقية على رتبة من الصنف الخامس التابع لسلك الإطارات.
أو
ج ـ أن يكون قد أتم بنجاح المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (السنة الخامسة بالنسبة إلى النظام القديم المقابل للسنة الثانية ثانوي نظام جديد) أو ما يعادل ذلك وأن يكون متحصلا عن طريق الترقية على رتبة من الصنف الخامس التابع لسلك الإطارات وأن يكون له أقدمية بسنتين في هذا الصنف.
رئيس مصلحة يجب أن تتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية :
أ ـ متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة مع أقدمية بسنتين بالشركة.
أو
ب ـ متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها مع أقدمية بخمس سنوات.
أو
ت ـ متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها مع أقدمية بسبع سنوات بالشركة.
أو
ث ـ متحصلا على الباكالوريا أو ما يعادلها ومتحصلا عن طريق الترقية على رتبة من الصنف الخامس التابع لسلك الإطارات مع أقدمية باثنتين وعشرين سنة بالشركة وشغل خطة رئيس مكتب أو ما يعادلها لمدة خمس سنوات.
رئيس دائرة يجب أن تتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية :
أ ـ متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة وأن يكون قد شغل خطة رئيس مصلحة لمدة أربع سنوات بالشركة .
أو
ب ـ متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل خطة رئيس مصلحة لمدة خمس سنوات.
أو
ت ـ متحصلا على المرحلة الأولى من التعليم العالي، مع أقدمية بأربع عشرة سنة بالشركة وأن يكون قد شغل خطة رئيس مصلحة لمدة سبع سنوات.
أو
ث ـ متحصلا على الباكالوريا أو ما يعادلها ومتحصلا عن طريق الترقية على رتبة من الصنف الخامس التابع لسلك الإطارات مع أقدمية بثلاثين سنة بالشركة وأن يكون قد شغل خطة رئيس مصلحة لمدة سبع سنوات.
مدير يجب أن تتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية :
أ ـ متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة وأن يكون قد شغل خطة رئيس دائرة لمدة أربع سنوات أو شغل خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة لمدة جملية بسبع سنوات على الأقل منها سنتين في خطة رئيس دائرة بالشركة.
أو
ب ـ متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل خطة رئيس دائرة لمدة أربع سنوات أو شغل خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة لمدة جملية بثماني سنوات على الأقل منها سنتين في خطة رئيس دائرة بالشركة.
أو
ت ـ متحصلا عن طريق الترقية على رتبة متصرف مستشار أو ما يعادلها بسلك الإطارات مع أقدمية بعشرين سنة بالشركة وأن يكون قد شغل خطة رئيس دائرة لمدة سبع سنوات بالشركة.
رئيس مديرية يجب أن تتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية :
أ ـ متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات أو شغل خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير لمدة جملية باثني عشرة سنة على الأقل منها سنتين في خطة مدير بالشركة.
أو
ب ـ متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ثلاث سنوات أو شغل خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير لمدة جملية بثلاث عشرة سنة على الأقل منها سنتين في خطة مدير بالشركة.
أو
ت ـ متحصلا عن طريق الترقية على رتبة متصرف رئيس أو ما يعادلها بسلك الإطارات مع أقدمية بست وعشرين سنة بالشركة وأن يكون قد شغل خطة مدير لمدة ست سنوات بالشركة.
مدير مركزي يجب أن تتوفر في المترشح إحدى الشروط التالية :
أ ـ متحصلا على الماجستير أو الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة وأن يكون قد شغل خطة رئيس مديرية لمدة سنتين أو شغل خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير ورئيس مديرية لمدة جملية بست عشرة سنة على الأقل منها سنة في خطة رئيس مديرية بالشركة.
أو
ب ـ متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل خطة رئيس مديرية لمدة سنتين أو شغل خطة رئيس مصلحة ورئيس دائرة ومدير ورئيس مديرية لمدة جملية بسبع عشرة سنة على الأقل منها سنة في خطة رئيس مديرية بالشركة.
أو
ت ـ متحصلا عن طريق الترقية على رتبة متصرف عام أو ما يعادلها بسلك الإطارات وأن يكون قد شغل خطة رئيس مديرية لمدة ست سنوات بالشركة.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية لأطباء الشغل المنتدبين بالشركة طبقا للشروط الدنيا المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.
الفصل 3 ـ يمكن للرئيس المدير العام عند الاقتضاء رئيس مشروع للقيام بمهمات محددة منصوص عليها بالهيكل التنظيمي على أن يقوم مجلس إدارة شركة النقل بتونس بتحديد مستوى الخطة الوظيفية المناسبة بعد مصادقة سلطة الإشراف ويتم التعيين طبقا للشروط المحددة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - تسند الخطط الوظيفية للأعوان الملحقين أو المدمجين بالشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وبناء على شهائدهم العلمية ورتبهم ووظائفهم بمنشآتهم الأصلية أو بالمصالح العمومية.
الفصل 5 ـ تؤخذ فترة التربص بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد الخطط الوظيفية.
الفصل 6 ـ تسند نيابة الخطط الوظيفية آنفة الذكر إلى الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالخطة الوظيفية يمكن أن تخفض بسنة من المدة المستوجبة ويتم التكليف بالخطط الوظيفية بالنيابة طبقا لنفس الإجراءات.
وتسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة لا تتجاوز سنة مرة واحدة وينتفع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بكل الامتيازات والمنح المتأتية من هذه الخطة الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ ينجر عن الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية في كل الحالات الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية من هذه الخطط.
الفصل 8 ـ لا تأخذ فترات نيابة الخطط الوظيفية بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ يتمتع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن أن ينتفع الأعوان المكلفون بخطة مدير مركزي ورئيس مديرية ومدير بمقتضى مقرر صادر عن بالامتيازات التالية :
ـ سيارة وظيفية وحصص وقود : مدير مركزي 350 لتر، رئيس مديرية 300 لتر، مدير 200 لتر في الشهر وفي هذه الحالة يتم تعليق إسناد المنحة الكيلومترية التقديرية.
ـ أو حصص وقود : مدير مركزي 350 لتر، رئيس مديرية 300 لتر، مدير 200 لتر في الشهر مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية التقديرية.
الفصل 10 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقرر صادر عن للشركة باقتراح معلل من الرئيس المباشر وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للعون المعني بالأمر.
الفصل 11 ـ يترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية المذكورة أعلاه الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
غير أن العون المعني بالأمر يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية مسندة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شريطة :
ـ ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكاب خطأ فادح.
ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية التي أعفي منها لمدة سنتين كاملتين على الأقل دون احتساب فترة التكليف بالنيابة.
وفي صورة عدم توفر شرط الأقدمية ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة للخطة التي أعفي منها لمدة أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
الفصل 12 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية :
أ ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب ـ الإلحاق أو النقلة،
ت ـ الإحالة على عدم المباشرة،
ث ـ تحديد مدة الخطة الوظيفية،
ج ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
ح ـ القيام بالخدمة العسكرية المباشرة.
الفصل 13 ـ يجب على المترشح لخطة مدير عام مساعد أو كاتب عام أن يكون متحصلا على الأقل على الأستاذية أو معادلة وأن يكون ذا مستوى رفيع من التكوين العام وذا تجربة كافية تسمح بالإشراف على التصرف في كامل ميادين النشاط الموكولة له.
ويجب أن يكون مستجيبا على الأقل للشروط الدنيا لخطة مدير مركزي المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ تتم تسمية المدير العام المساعد أو الكاتب العام بمقرر من قبل وبعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الإشراف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وينتفع علاوة على الأجر المتأتي من خطته بالمنح والامتيازات الخاصة بوظيفته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك ينتفع المدير العام المساعد أو الكاتب
العام بـ :
ـ سيارة وظيفية وحصص وقود تساوي أربعمائة (400) لتر في الشهر، وفي هذه الحالة يتم تعليق إسناد المنحة الكيلومترية التقديرية.
ـ أو حصص وقود تساوي أربعمائة (400) لتر في الشهر مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية التقديرية.
الفصل 15 ـ يتم الإعفاء من خطة المدير العام المساعد أو خطة الكاتب العام بمقرر من قبل وبعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الإشراف.
غير أن المعني بالأمر يواصل الانتفاع بكامل مرتبه الشهري والمنح والامتيازات المتأتية من خطته الوظيفية السابقة وذلك لمدة سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :
ـ ألا يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو من أجل خطأ فادح.
ـ أن يكون المعني قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنة على الأقل. وفي صورة ممارسته لهذه الخطة لمدة لا تتجاوز السنة فإنه يتم إسناده المنح والامتيازات المسندة لخطة مدير مركزي لمدة سنة فحسب ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
الفصل 16 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2380 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 والمشار إليه أعلاه ويحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 17 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.