قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المؤرخ في 17 نوفمبر 2017.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزير بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ ينقح القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المشار إليه أعلاه، كما يلي :
ـ تاريخ فتح المناظرة : 24 جانفي 2018 عوضا عن 27 ديسمبر 2017.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير (مركز التوليد وطب الولدان).
عوضا عن
ـ علم الفيروسات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير (مركز التوليد وطب الولدان).
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات : 15 جانفي 2018 عوضا عن 27 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ تبقى الاختصاصات الأخرى ومراكز التعيين وعدد الخطط المفتوحة دون تغيير.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير
عماد الحمّامي
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته و خاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 والقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزير بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ ينقح القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2017 المتعلق بفتح مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة المشار إليه أعلاه، كما يلي :
ـ تاريخ فتح المناظرة : 24 جانفي 2018 عوضا عن 27 ديسمبر 2017.
ـ علم الأحياء الدقيقة : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير (مركز التوليد وطب الولدان).
عوضا عن
ـ علم الفيروسات : مركز واحد، المستشفى الجامعي "فطومة بورقيبة" بالمنستير (مركز التوليد وطب الولدان).
ـ تاريخ غلق سجل الترشحات : 15 جانفي 2018 عوضا عن 27 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ تبقى الاختصاصات الأخرى ومراكز التعيين وعدد الخطط المفتوحة دون تغيير.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير
عماد الحمّامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون