قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هدى بوعفصون حرم السايب، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة المنستير.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هدى بوعفصون حرم السايب، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون