قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.
كلف السيد توفيق اللموشي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير بيع الأملاك المنقولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد توفيق اللموشي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير بيع الأملاك المنقولة بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون