قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة سعيدة النعيمي حرم جباري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الجريصة.
كلفت السيدة سعيدة النعيمي حرم جباري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الجريصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون