قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018.
سمّي السيد سمير عبيد متصرفا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية عوضا عن السيد محمد بوسعيد، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2017.
سمّي السيد سمير عبيد متصرفا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية عوضا عن السيد محمد بوسعيد، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون