Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 ديسمبر 2017.
كلف السيد فرجاني الحسناوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية ليتولى الإشراف على مكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.