قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 ديسمبر 2017.
كلف السيد فرجاني الحسناوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية ليتولى الإشراف على مكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد فرجاني الحسناوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية ليتولى الإشراف على مكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون