قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 جانفي 2018.
سمّيت السيدة كوثر طنني متصرفا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد رياض السوسي، وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2017.
سمّيت السيدة كوثر طنني متصرفا ممثلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة الوكالة الفنية للنقل البري عوضا عن السيد رياض السوسي، وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون