قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
كلف السيد خالد مالكي، تقني أول، بمهام متصرف الدائرة البلدية العمران برتبة وامتيازات رئيس مصلحة ببلدية تونس.
كلف السيد خالد مالكي، تقني أول، بمهام متصرف الدائرة البلدية العمران برتبة وامتيازات رئيس مصلحة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون