قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، مهندسو الأشغال المترسمون في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشيحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
3 ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
4 ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
5 ـ نسخة من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
6 ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
7 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
8 ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
9 ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة والأعمال التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 3 أعلاه.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتماد للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوي التعليمي للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية الحالية للمترشح،
ـ السيرة الذاتية والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ـ ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة المشار إليها أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 29 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، مهندسو الأشغال المترسمون في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشيحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
2 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
3 ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
4 ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
5 ـ نسخة من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
6 ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
7 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
8 ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
9 ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة والأعمال التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 4 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 3 أعلاه.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتماد للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوي التعليمي للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية الحالية للمترشح،
ـ السيرة الذاتية والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ـ ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة المشار إليها أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 29 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون