قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة نادية محي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة العرائض والمراقبة ببلدية المرسى.
كلفت السيدة نادية محي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة العرائض والمراقبة ببلدية المرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون