قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 نوفمبر 2017.
سمي الأساتذة المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
لمياء البرشاني معهد باستور البيولوجيا الجزيئية والخلوية 20 جانفي 2017
سجير خوجة الخيل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات الأنظمة الكهربائية 13 فيفري 2017
محمد المبروك الاتصالات 23 فيفري 2017
سمي الأساتذة المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
لمياء البرشاني معهد باستور البيولوجيا الجزيئية والخلوية 20 جانفي 2017
سجير خوجة الخيل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات الأنظمة الكهربائية 13 فيفري 2017
محمد المبروك الاتصالات 23 فيفري 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون