قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة ناجية العيوني، مهندس أول، بمهام مدير تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات ببلدية أريانة.
كلفت السيدة ناجية العيوني، مهندس أول، بمهام مدير تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون