أمر حكومي عدد 1409 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1409 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة عائشة بن عبد الله، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 20 أكتوبر 2017.
أنهيت تسمية السيدة عائشة بن عبد الله، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 20 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون