قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
كلف السيد عزالدين الأجنف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية نابل بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد عزالدين الأجنف، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية نابل بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون