قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 ديسمبر 2017.
سمّي العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عوضا عن العميد طبيب مصطفى الفرجاني، ابتداء من 5 ديسمبر 2017.
سمّي العميد بالبحرية طبيب محمد جمال الدين المانع رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عوضا عن العميد طبيب مصطفى الفرجاني، ابتداء من 5 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون