قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 ديسمبر 2017.
سمّيت السيدة سعيدة بن ميلاد، حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.
سمّيت السيدة سعيدة بن ميلاد، حافظ رئيس للمكتبات والتوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية لفائدة وزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون