أمر حكومي عـــدد 1405 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قفصة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1405 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قفصة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1890 المتعلق بإحداث بلدية قفصة،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 216 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قفصة المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 بخصوص اقتراح تعويض عضوين بالنيابة الخصوصية ببلدية قفصة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قفصة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قفصة الجنوبية : رئيس،
ـ محمد عاطف التلمودي : عضو،
ـ عبد الرزاق الشيحي : عضو،
ـ شكري إبراهيم : عضو،
ـ عبد الرزاق الظاهري : عضو،
ـ سالم ناصري : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1890 المتعلق بإحداث بلدية قفصة،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 216 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قفصة المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 بخصوص اقتراح تعويض عضوين بالنيابة الخصوصية ببلدية قفصة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قفصة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قفصة الجنوبية : رئيس،
ـ محمد عاطف التلمودي : عضو،
ـ عبد الرزاق الشيحي : عضو،
ـ شكري إبراهيم : عضو،
ـ عبد الرزاق الظاهري : عضو،
ـ سالم ناصري : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون