أمر حكومي عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018.
سمّي السيد إلياس الميلادي، القاضي من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
سمّي السيد إلياس الميلادي، القاضي من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 13 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون