قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 ديسمبر 2017.
كلف السيد سمير الوداي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
كلف السيد سمير الوداي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون