قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء أول للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
سمّي الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية :
ـ حياة سعيدان،
ـ ألفة مليح،
ـ راضية الطرابلسي،
ـ حافظ منصور.
سمّي الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية :
ـ حياة سعيدان،
ـ ألفة مليح،
ـ راضية الطرابلسي،
ـ حافظ منصور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون