Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2017.
سمّي المهندسون الأول السادة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ سمير الرويهم،
ـ علي بن جليل،
ـ رضا فتح الله،
ـ محمد الدالي،
ـ سامي الذيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.