قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 ديسمبر 2017.
سمّي المهندسون الأول السادة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ سمير الرويهم،
ـ علي بن جليل،
ـ رضا فتح الله،
ـ محمد الدالي،
ـ سامي الذيب.
سمّي المهندسون الأول السادة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ سمير الرويهم،
ـ علي بن جليل،
ـ رضا فتح الله،
ـ محمد الدالي،
ـ سامي الذيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون