Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية :
ـ منذر حشيشة،
ـ ابراهيم منافق،
ـ عادل مرايدي،
ـ الأزهر العرجي،
ـ نجاة شعبان،
ـ عبد السلام بن الحاج علي،
ـ أميمة نويصر،
ـ سناء بربورة،
ـ بسمة صيود،
ـ خذيري مناعي،
ـ وائل بولعراس،
ـ خولة المقدميني،
ـ زياد كبير،
ـ أشرف بوخريص،
ـ حنان كليش،
ـ إيناس السماتي،
ـ وليد نصيبي،
ـ محمد بلال الخليفي،
ـ حسام الدين الجعايبي،
ـ نورة الصديق،
ـ وفاء اللجمي،
ـ ريم بنعربية،
ـ محمد علي المصمودي،
ـ نعمان الحشيشة،
ـ محمد هيثم الروادي،
ـ كلثوم مخلوف،
ـ يامن البكوري،
ـ وليف المكشر،
ـ نبيل بدري،
ـ سيرين بوزيان،
ـ غازي جمعة،
ـ وجدي العثماني،
ـ فاطمة سويسي،
ـ أحمد ناجي،
ـ وسام عمري،
ـ محمد حمدي،
ـ وداد بن الأزرق،
ـ عايدة درغوث شهر العسلي،
ـ رضا روايسي،
ـ عبد الرزاق الزغلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.