قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 سبتمبر 2017.
كلف السيد الطاهر المناعي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الطاهر المناعي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون