قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2017.
كلف السيد منجي الهمّامي، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منجي الهمّامي، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون