قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ديسمبر 2017.
كلف السيد رفيق العيني، مهندس عام، بمهام رئيس خلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد رفيق العيني، مهندس عام، بمهام رئيس خلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون