قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 جانفي 2018.
عين السيد وليد القاني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
عين السيد وليد القاني، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون