أمر حكومي عدد 1403 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 793 لسنة 2012 مؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط الانتفاع بها وطرق إسنادها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1403 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 793 لسنة 2012 مؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط الانتفاع بها وطرق إسنادها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و45 منه المتعلقين على التوالي بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وبإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط الانتفاع بها وطرق إسنادها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1324 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
ـ الفصل 3 (جديد) : يضبط مقدار المنحة المحدثة بالفصل 2 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه بمقتضى مقرر مشترك من الوزارء المكلفين بالصناعة والتجارة والفلاحة والمالية باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 4 من الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المشار إليه أعلاه وذلك بالاعتماد على الفارق بين كلفة الحليب المجفف محليا وكلفة الحليب المجفف المورد باحتساب كل المعاليم والأداءات المستوجبة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من السنة السابقة.
ويحدد مقدار المنحة بالنسبة لسنوات 2015 و2016 و2017 بـ 3937 مي للكغ الواحد من مسحوق الحليب المجفف.
ـ الفصل 4 (جديد) : تتم مراجعة مقدار المنحة كل سنة بمقتضى مقرر مشترك من الوزارء المكلفين بالصناعة والتجارة والفلاحة والمالية وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 4 من الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه مطة تدرج قبل المطة الأولى فيما يلي نصها :
الفصل 5. (مطة أولى) :
ـ تحديد عناصر الكلفة للحليب المجفف المنتج محليا وذلك بالاعتماد على معطيات المحاسبة التحليلية بالنسبة لعملية التجفيف. كما يتعين على مصانع التجفيف تمكين اللجنة من كل الوثائق المحاسبية الضرورية في الغرض.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2015.
الفصل 4 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و45 منه المتعلقين على التوالي بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وبإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 153 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2404 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا وضبط شروط الانتفاع بها وطرق إسنادها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1324 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
ـ الفصل 3 (جديد) : يضبط مقدار المنحة المحدثة بالفصل 2 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه بمقتضى مقرر مشترك من الوزارء المكلفين بالصناعة والتجارة والفلاحة والمالية باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 4 من الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المشار إليه أعلاه وذلك بالاعتماد على الفارق بين كلفة الحليب المجفف محليا وكلفة الحليب المجفف المورد باحتساب كل المعاليم والأداءات المستوجبة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من السنة السابقة.
ويحدد مقدار المنحة بالنسبة لسنوات 2015 و2016 و2017 بـ 3937 مي للكغ الواحد من مسحوق الحليب المجفف.
ـ الفصل 4 (جديد) : تتم مراجعة مقدار المنحة كل سنة بمقتضى مقرر مشترك من الوزارء المكلفين بالصناعة والتجارة والفلاحة والمالية وذلك باقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 4 من الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر عدد 793 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه مطة تدرج قبل المطة الأولى فيما يلي نصها :
الفصل 5. (مطة أولى) :
ـ تحديد عناصر الكلفة للحليب المجفف المنتج محليا وذلك بالاعتماد على معطيات المحاسبة التحليلية بالنسبة لعملية التجفيف. كما يتعين على مصانع التجفيف تمكين اللجنة من كل الوثائق المحاسبية الضرورية في الغرض.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2015.
الفصل 4 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون