قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 ديسمبر 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة جودة المصلي حرم بن زيد، مهندس رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة جودة المصلي حرم بن زيد، مهندس رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون