قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة سلاف العمري حرم الجبالي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الإذن بدفع نفقات المرتبات والأجور والمنح بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة سلاف العمري حرم الجبالي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الإذن بدفع نفقات المرتبات والأجور والمنح بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون