قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 جانفي 2018.
كلف السيد محمد القديدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد القديدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون