قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
كلف السيد عبد العزيز الأسطى، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تازغران بوكريم زاوية المقايز.
كلف السيد عبد العزيز الأسطى، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية تازغران بوكريم زاوية المقايز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون