قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة نجاة بلحاج يحي حرم بننصر، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في عملة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة نجاة بلحاج يحي حرم بننصر، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في عملة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون