قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة فريدة ميساوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية ببلدية تالة.
كلفت السيدة فريدة ميساوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية ببلدية تالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون