Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 novembre 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 نوفمبر 2017.
كلفت السيدة هدى العريسي، متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة العلاقات مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قابس.
كلفت السيدة هدى العريسي، متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة العلاقات مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون