قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
كلف السيد محمد الهادي العمري، تقني أول، بمهام كاهية مدير المعدات والورشات البلدية ببلدية تونس.
كلف السيد محمد الهادي العمري، تقني أول، بمهام كاهية مدير المعدات والورشات البلدية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون