قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 ديسمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 ديسمبر 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منذر الخرّاط، مهندس عام، مكلف بمهام مدير عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد منذر الخرّاط، مهندس عام، مكلف بمهام مدير عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون