قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 نوفمبر 2017.
كلف السيد منير الذكار، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاص ببلدية تطاوين.
كلف السيد منير الذكار، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأداءات والاستخلاص ببلدية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون