أمر حكومي عدد 1410 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سّدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1410 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سّدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 26 جويلية 2010 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري في ولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تُحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب و سيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة استكمال إنجاز المكونات التالية :
المرحلة الأولى : تتمثل في : مواصلة انتزاع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع .
وحددت مدة إنجازها بسبعة أشهر بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
المرحلة الثانية : مواصلة تصنيع ونقل ومد القنوات وبناء محطة الضغط وتجهيزها.
وحددت مدة إنجازها بثلاثة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه .
المرحلة الثالثة : تتمثل في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المكتب الاستشاري .
وحددت مدة إنجازها بستة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه .
المرحلة الرابعة : تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : معاينة الأشغال المنجزة و درجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع و إجراء مختلف التجارب وتحديد النقائص بالنسبة إلى كل مكونات المشروع وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي للقيام بالإصلاحات الضرورية .
ـ القبول النهائي : معاينة تجاوز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي والتأكد من حسن تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها.
وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهراً بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه .
المرحلة الخامسة : تتمثل في صياغة التقرير النهائي للمشروع و الختم النهائي للصفقات.
وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته .
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع .
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على كل مكونات المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل و الاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 26 جويلية 2010 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري في ولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تُحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان وتوضع تحت سلطة المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب و سيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز الأشغال المتبقية في نطاق المشروع المذكور بخمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
وتتولى وحدة التصرف خلال هذه المدة استكمال إنجاز المكونات التالية :
المرحلة الأولى : تتمثل في : مواصلة انتزاع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع .
وحددت مدة إنجازها بسبعة أشهر بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
المرحلة الثانية : مواصلة تصنيع ونقل ومد القنوات وبناء محطة الضغط وتجهيزها.
وحددت مدة إنجازها بثلاثة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه .
المرحلة الثالثة : تتمثل في متابعة ومراقبة الأشغال من قبل المكتب الاستشاري .
وحددت مدة إنجازها بستة وثلاثين شهرا بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه .
المرحلة الرابعة : تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : معاينة الأشغال المنجزة و درجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع و إجراء مختلف التجارب وتحديد النقائص بالنسبة إلى كل مكونات المشروع وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي للقيام بالإصلاحات الضرورية .
ـ القبول النهائي : معاينة تجاوز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي والتأكد من حسن تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها.
وحددت مدة إنجازها بثمانية عشرة شهراً بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه .
المرحلة الخامسة : تتمثل في صياغة التقرير النهائي للمشروع و الختم النهائي للصفقات.
وحددت مدة إنجازها بتسعة أشهر بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 1258 لسنة2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته .
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها.
4 ـ الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع .
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على كل مكونات المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2 ـ إطار مكلف بالبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3 ـ إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة، لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هاته الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل و الاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من أجل تطوير الري بولاية القيروان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية، مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون