قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة آمال المرناقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة آمال المرناقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون