قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 نوفمبر 2017.
كلف السيد سيف الله يس محجوب، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية ملولش.
كلف السيد سيف الله يس محجوب، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية ملولش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون