أمر حكومي عـــدد 1404 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منوبة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 1404 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منوبة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 جويلية 1942 المتعلق بإحداث بلدية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى والي منوبة المؤرخ في 12 أكتوبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منوبة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ الكاتب العام لولاية منوبة : رئيس،
ـ عبد الله بوزيان : عضو،
ـ إيمان السويسي : عضو،
ـ رياض الحجري : عضو،
ـ فوزي الدبوسي : عضو،
ـ نزيهة خماسي : عضو،
ـ الهادي الحمروني : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 جويلية 1942 المتعلق بإحداث بلدية منوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى والي منوبة المؤرخ في 12 أكتوبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منوبة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منوبة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ الكاتب العام لولاية منوبة : رئيس،
ـ عبد الله بوزيان : عضو،
ـ إيمان السويسي : عضو،
ـ رياض الحجري : عضو،
ـ فوزي الدبوسي : عضو،
ـ نزيهة خماسي : عضو،
ـ الهادي الحمروني : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 29 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون